Al-Quran Al-Hadits Ilmu Tauhid Ilmu Fiqh Usul Fiqh Ilmu Ahklak Ilmu Nahwu Ilmu Sorof Ilmu Maani Ilmu Mantik Ilmu Bayan Ilmu Balagoh dan lainya
فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن المسح عليه لا يصح
الثاني: لبسهما بعد كمال الطهارة، أي بعد غسل أو وضوء
وأما الجزمة: فإذا كانت ساترة لمحل الفرض ثابتة على القدم يمكن تتابع المشي بها، فإن له المسح عليها، لأنها حينئذ بمنزلة الخف والجورب، فإذا كانت لا تستر محل الفرض فلا يجوز المسح عليها، لعدم توفر شروط
الرابع: أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر (11-164)
وقد خالف في ذلك الرافضة ولهذا ذكره بعض العلماء في كتب العقيدة لمخالفة الرافضة ، قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته : ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر